للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يجب الوفاء بالنذر المعلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشخص الذي ظن أنه مصاب بمرض ما، فنذر لله نذرا معينا إذا شفي من مرضه لكن تبين أنه لم يكن مريضا وهو مجرد وسواس فهل عليه أن يقضي النذر هنا أم لا، وفي حال كان مريضا لكن مرضه لا يرجى له شفاء فهل يقوم بما قد نذر أم لا؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من النذر يعرف بالنذر المعلق، ولا يجب الوفاء به إلا إذا تحقق الأمر الذي علق عليه، وفي الحالة المسؤول عنها فإذا لم تكن مريضا المرض الذي نذرت للشفاء منه فلا يلزمك الوفاء بما نذرت، وإذا كنت مريضا ولم تشف من مرضك فلا يلزمك أيضا الوفاء بما نذرت، لأن الوفاء بالنذر المعلق لا يجب إلا إذا حصل ما علق عليه، كما بينا في فتاوى كثيرة سابقة منها على سبيل المثال الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤١٤٦٩، ١٧٤٦٣، ١٥٦٠٢، ٤٢٤١.

ومما ينبغي معرفته أن هذا النوع من النذر مكروه عند أكثر أهل العلم مع أن الوفاء به واجب عند الجميع إذا حصل ما علق عليه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>