للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم انتفاع المرأة بمال زوجها المختلط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تأثم الزوجة إذا كان زوجها حلاقا يحلق الرؤوس واللحى والشوارب مع النصح التدريجي له وذلك لأن معظم الناس في مجتمعنا لا يعلمون بأن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها حرام بل يظنون بأن إعفاءها سنة والنهي عن المنكر يجب أن يكون تدريجيا لأن طبيعة النفس البشرية لا تتلقى الأوامر مباشرة فالله سبحانه وتعالى حين حرم الخمر لم يحرمها من أول مرة بل نزل تحريمها بشكل تدريجي حتى لا يشق على الناس وهذا من رحمة الله تعالى بنا فهل تكون آثمة إذا أنفق عليها مع العلم أنه ليس جميع ماله محرما فحلقه للرؤوس والشوارب يكسب منه مالا حلالاً أما المحرم فيكون فقط من حلقه للحى والتسريحات التي تكون على الموضة مع العلم أيضا أنني قرأت فتوى في موقعكم أنه لا حرج على الزوجة من استخدام مال زوجها إذا كان فيه جزء من الحلال وجزء من الحرام ولكنني أردت فقط التأكد ليطمئن قلبي وأرجو منكم الدعاء لي ولزوجي بالهداية والاستقامة على منهج الله تعالى وأن أكون زوجة صالحة تسعى لرضى الله ورضى زوجها وأن يرزقنا الذرية الصالحة وحسن الخاتمة، وأن يشرح الله لنا صدورنا للإيمان وأن نلتزم بالأحكام الشرعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يثيبك على حرصك وتحريك لمعرفة الحلال من الحرام، وقد ذكرنا شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال في فتاوى سابقة هذه أرقامها: ١١٠٩٣، ٢٧٩٥٤، ٣٣٥٣١

وقد بينا من قبل جواز الأكل عند حائز المال المختلط مع أن الأفضل التورع عن ذلك، ويمكنك أن تراجعي فيه فتاوانا ذات الأرقام التالية: ٢١١٣٩، ٢١٥٢٢، ٣٦٥٨٢، ٦٨٨٠، ٣١٣٨، ٢٧٠٦٥.

وعليه فإن أمكنك الإنفاق من غير ذلك المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام فذلك أفضل لك، وإن لم يمكن ذلك فنرجو ألا يكون عليك حرج في الإنفاق من مال زوجك. وعليك أن تنصحي زوجك بالالتزام بأحكام الشرع في عمله والكف عما حرم الله.

ونسأل الله أن يوفقك وزوجك للاستقامة على شرع الله، وأن يشرح صدوركم لمافيه رضاه، وأن يرزقكم الذرية الصالحة، والرزق الحلال الطيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>