للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال أدوات الزينة الخاصة بالأخت المتوفاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي توفيت- الله يرحمها- قبل عدة شهور ويوجد لدي مكياج لها كثير وأدوات زينة جديدة ولم أستعمله مع العلم أني أحتاج للمكياج ولم أستعمله خوفا من أن يكون علي ذنب. ما حكم استعماله؟ وإذا كان لا يجوز لي كيف أتصرف به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأغراض المذكورة إذا كانت ملكا لأختك في حياتها فهي تركة يجب إخبار الورثة بها فإن شاءوا وهبوها لك أو بيعت وقسم ثمنها بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لك استعمالها بدون إذنهم, وانظري الفتاوى أرقام: ٢٢٢٦٨ , ٢٠٠٤٥ , ٢٣٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>