للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يؤخر الحج ليحج مع زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأجيل أداء فريضة الحج لسنة أو سنوات بسيطة حتى يكبر الصغار ليمكن تركهم من أجل الحج بمرافقة الزوجة تيسيرا عليها حيث ليس لديها محرم لمصاحبتها ولا يمكنني ماديا أداء الفريضة مرة واحدة ومرة أخرى معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحج واجب على الفور، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا استطاع المسلم إليه سبيلاً وجب عليه أن يبادر لأدائه، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له من حوادث الدهر ومعوقات الحياة.

ونفقات حج المرأة لا تجب على زوجها شرعاً، وإن تبرع بها من تلقاء نفسه فهذا من الإحسان الذي يجزى عليه خيراً، والمعروف الذي يُشكر عليه.

فإذا لم يستطع الزوج توفير المال اللازم لحج زوجته فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.

وعليه، فإذا كانت زوجتك وأطفالها في أمن واستقرار، وجب عليك أن تبادر بأداء فريضة الحج، وإذا تيسرت بعد ذلك فرصة لمرافقة زوجتك أو حجها مع أحد محارمها فذلك المطلوب، والحمد لله، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>