للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم على من رضع من عمته جميع أولادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رضعت مع ابن عمتي من أمه (عمتي)

هل لي من الزواج من أخته (ابنة عمتي)

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه برضاعك من عمتك صارت أماً لك من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها -من رضع منهم معك ومن لم يرضع- إخواناً لك.

وعليه، فيحرم عليك أن تتزوج بأي واحدة من بناتها، لقول الله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء:٢٣]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>