للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضمان رأس المال والتزام فائدة محددة يخرج المضاربة عن مشروعيتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بأخذ سلفة من مصرف قطر الإسلامي وذلك للمشاركة في إنشاء شركة أراد صاحبي أن ينشئها وعلى أن يتم إعطائي فوائد هذه السلفة من قبل منشئ الشركة بقيمة أكبر من قيمة القرض بعد ذلك.

سؤالي هنا: هل يجوز أخذ هذه السلفة من البنك حيث إني أخذتها بنية الشركة، ولكن عندما ذهبنا للبنك تم الاتفاق مع البنك على أنها سلفة سيارة بحيث تم إحضار أحد الأشخاص وقام بإحضار سيارته على أنه سوف يبيعها لي وبعد أن تتم البيعة يتم إرجاع السيارة مرة أخرى له، وأقوم أنا باستلام المال الذي تم أخذه من البنك وإعطائه للشخص الذي أراد المال؟

* أفيدوني أفادكم الله......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة محرمة لاشتمالها على موانع كثيرة؛ أولها: أن القرض بهذه الصورة محرم فهو عين الربا لعدم حصول البيع الحقيقي. ولابد في ذلك من مرابحة حقيقية بحيث يكون البيع صحيحا، فيشتري البنك السيارة وتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بيعا حقيقيا فتدخل في ملكك وضمانك كما بينا في الفتوى رقم: ٣٥٨١٢.

ثم إن صورة الاتفاق بينك وبين شريكك غير صحيحة إذا كان ضمن لك رأس مالك والتزم لك بفائدة محددة، وذلك هو عين الربا فلا يصح. وبناء عليه فلابد من تصحيح تلك العقود جميعها، والدخول في معاملات مباحة. وانظر الفتويين رقم: ٤٦٩٠٢، ١٧٩٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>