للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفض المرأة أن تسكن ضرتها معها في سكن واحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد أنا أمرأة تزوج زوجي علي وأنا أرفض وبشدة أن أكون أنا وهي في نفس المكان ولا أن تدخل بيتي ولا أدخل بيتها ولكن إن التقينا في مكان ما أسلم عليها أو أرد السلام ولا يدور بيننا أي كلام فهل أكون مذنبة في ذلك أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكناً مستقلاً لا تشاركك فيه غيرك، سواء أكان زوجة أخرى أو غيرها، ولا إثم عليك في مطالبته بذلك.

قال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما.

كما لا حرج عليك في عدم مصاحبتها، أو الدخول عليها دون هجران أو قطيعة، وإن كان الأولى هو التعاون والتآلف وتقوية الأواصر بينكما، لما في ذلك من الراحة النفسية لكما أولا، ولزوجكما، ولأولادكما. وهو ما ننصحكما به.

وللمزيد انظري الفتاوى رقم: ٢١٨١٨، ٥٢٦٠٤، ٣٤٨٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>