للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشعارات الفاضحة منكر ونشر للرذيلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

انتشرت في المنتديات الموجودة على شبكة الإنترنت عملية وضع توقيع (وهو عبارة عن شعار يرفق مع كل موضوع يكتبه العضو المشترك في المنتدى) والبعض من يكون توقيعه عبارة عن صورة لممثلة أو ممثل أو صور فتيات ونساء في كامل زينتهن أو شبه عاريات أو يلبسن ملابس ثتير الفتنة وكذلك بعض التواقيع تكون كلمات غرام وعشق ووصف للمرأة بشكل لا يليق..فما حكم ذلك في الإسلام؟ مأجورين مع العلم أنه عند نصح من يفعل ذلك يقول: إن هذه حرية شخصية.. وأرجو إفادتنا على من يقع إثم من يشاهد تلك الصور.. وجزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتصوير ذوات الأرواح محرم، سواء كان ذلك بالنحت أو الرسم أو بالآلات الحديثة لعموم الأدلة الناهية عنه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٠٨٨٨ والفتوى رقم: ١٩٣٥.

ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة، فإن انضاف إلى ذلك كون الصورة لامرأة كان الأمر أشد تحريماً، لما في ذلك من الدعاية للفتنة ونشر الفساد بين الناس.

وكذلك لو كانت الصورة لممثل، أو كان التوقيع كلاماً مثيراً، أو قبيحاً، فلا شك في منع ذلك كله، وعلى القائمين على تلك المواقع أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يسمحوا بشيء من ذلك، وإلا كانوا شركاء في الإثم.

واعتذار هؤلاء بقولهم: إنها حرية شخصية، منكر آخر، فإن الإنسان إذا ارتكب الحرام وجب على أهل الإيمان أن ينكروا عليه باليد أو باللسان أو بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ووجب عليهم نصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.

وهذا إذا كان المنكر خاصاً، فكيف إذا كان المنكر عاماً متعلقاً بعشرات الناس ممن يدخلون هذه المواقع؟ ‍‍‍.

ولا يجوز النظر إلى عورة الرجل أو إلى صورة المرأة في هذه المواقع وغيرها، والإثم على الناظر وعلى من نشر الصورة أو أعان على نشرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>