للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يقارن سعر الذهب أو الفضة بالنقود عند أهل الشأن]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأزهر حدد ٣٠٠٠ جنيه كحد أدنى لنصاب الزكاة فى حين أن ٨٥ جراماً ذهباً وهو النصاب المعروف لزكاة الذهب يوازي حالياً فى سعر السوق حوالي ٦٠٠٠ جنيه، علماً بأنني أملك في البنك رصيد ٣٠٠٠ جنيه، فهل يتم إخراج زكاة الـ٣٠٠٠ جنيه التي في البنك أم الانتظار حتى تصل إلى حد النصاب للذهب حسب السعر الموضح من قبل، علماً بأن المبلغ الموجود في البنك مر عليه العام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتحديد نصاب الزكاة في هذه النقود المتداولة اليوم يرجع فيه إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، وهذا ما يجعل النصاب فيها متغيراً هبوطاً وصعوداً عند مقارنتها بالذهب أو الفضة، وعليه فكل من ملك منها قيمة نصاب من الذهب وجبت عليه الزكاة فيه سواء كانت قيمة النصاب ثلاثة آلاف أو أربعة أو ستة.

وعلى هذا، فعليك أن تسألي أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام غير المصنع، أو تبحثي عنه في الجرائد لأنه سعر معتمد من طرف الدولة، وتقارنيه بالنقود عندكم فإن وجدت أن مبلغ ٣٠٠٠ يساوي نصاباً زكيته -بعد أن يكون قد مر على ملكك له سنة قمرية- وإلا بأن كان أقل ولم يكن عندك مال آخر تضيفيه إليه فلا زكاة عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>