للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التهديد بالطلاق لا يلزم منه شيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[إني قد تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني أطلقكِ إذا ما انصلحت وفعلت ما أريد في حدود شرع الله) وهي بعده بفترة من الزمن أصبحت جيدة نوعا ما، فهل يوجد شيء من الأمر الذي أوقع هذا الشيء أي الطلاق، فأرجو الإجابة في الشريعة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد هددت زوجتك بالطلاق وأنك ستوقعه عليها ما لم تغير من حالها وهذا ليس طلاقاً ولا تعليقاً له وإنما هو وعيد به، فلك فعله ولك تركه، وما دامت المرأة قد صلح حالها فلا ينبغي أن تطلقها ولا يلزمك شيء مما توعدتها به، هذا على ما فهمناه من سؤالك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>