للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التبليغ خلف الإمام إذا كان صوته مسموعا]

[السُّؤَالُ]

ـ[نصلي جماعة في مكان العمل وعددنا لا يتعدى الستة لذلك فصوت الإمام مسموع بوضوح للجميع ... والسؤال هو: ما الحكم فيمن يرفع صوته من المأمومين في تكبيرات الركوع والسجود وقول (ربنا ولك الحمد) ، في القيام من الركوع؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل في حق المأموم عدم الجهر خلف الإمام سواء تعلق الأمر بالتكبير للركوع أو السجود, أو قول ربنا ولك الحمد. فما دام صوت الإمام مسموعاً فلا يشرع التبيلغ حينئذ, وإن كانت الصلاة لا تبطل بمثل الجهر المذكور.

لكن ينبغي نصح من يقوم بذلك وبيان عدم مشروعيته وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٢٥٢٩، ٥٥٩٢٢، ٥٧٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>