للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس الرجل ساعة مرصعة بالإلماس]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أهديت لي ساعة مرصعة بالألماس، هل يجوز لي بيعها، السؤال هو: هل يجوز للرجل لبس الألماس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بلبس الرجل لهذه الساعة المرصعة بالماس، إذا كانت خالية من الذهب عند جمهور أهل العلم، وإن كان الأولى ترك لبسها، لأن بعض أهل العلم قد كره ذلك، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ٦٢٦٢٠، والفتوى رقم: ١٤٩٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>