للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قيام الطبيب بعمل جراحي في مستشفى عام لقاء أجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز القيام بعمل جراحي أو أي إجراء طبي آخر للمريض المحول من العيادة الخاصة في مستشفى عام (حكومي) مقابل أجر مالي متفق عليه؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقيام بعمل جراحي أو أي إجراء طبي آخر للمريض في مستشفى عام، يعتبر من صميم أعمال الأطباء العاملين في ذلك المستشفى، وبالتالي فبذل هذا العمل مقابل أجر مالي يعتبر رشوة. والرشوة قد ورد فيها ما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو حيث قالا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم.

وعليه، فقولك: "هل يجوز القيام بعمل جراحي أو أي إجراء طبي آخر للمريض المحول من العيادة الخاصة في مستشفى عام (حكومي) مقابل أجر مالي متفق عليه؟ " إذا كنت تعني به ما تصورنا عليه السؤال، فقد علمت الحكم فيه.

وإن كنت تعني به القيام بالعمل المذكور للمريض الذي لم يجد العلاج في مستشفى عام، وصار يطلبه في العيادات الخاصة، فإن كان الذين سيقومون بالعلاج هم بعض الأطباء الذين هم في الخدمة العامة، أي الذين يتبعون للدولة، فهؤلاء كان من واجبهم أن يبذلوا العلاج للمريض فترة وجوده في المستشفى العام، ولا يجوز لهم أن يمنعوه من العلاج ليستفيدوا مما سيبذل لهم من المال في العيادات الخاصة، إلا أن تكون الوسائل التي يحتاج إليها في علاجه لا تتوفر في المستشفى العام وهي متوفرة في العيادات الخاصة.

وأما إذا كان المشرفون على علاجه في العيادات الخاصة هم أطباء خصوصيون، ولا علاقة لهم بالخدمة العامة، فلا حرج في أن يتعاقدوا معه أو مع القائم بأمره عقد إجارة أو جعالة بالمبلغ والكيفية التي يتفقون عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>