للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخصيص بعض الأبناء بعطية لمسوغ جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب يملك بيتا يسكنه مع بعض أولاده، له ستة أولاد ذكور وبنتان، الأولاد الثلاثة الكبار من الذكور كل واحد لديه منزل منفصل عن أبيهم من مالهم، والبنتان متزوجتان عند أزواجهم، أما الأولاد الثلاثة الذكور الأصغر فيسكنون مع أبيهم ووضعهم المادي سيئ ولا يملكون شيئا، وهم متزوجون ولديهم أولاد، للأب وجهة نظر بأن منح كل ولد حصة من منزله عبارة عن غرفة مع فسحة سماوية صغيرة تكون ملكا له من أجل أن يستقروا، والبنات خصص لهن غرفة لحين الحاجة، والغرفتان الباقيتان يعيش فيها الأب مع أم أولاده، وقام ببيع هاتين الغرفتيين لولده الكبير وقبض سعرهما من أجل أن يساعد نفسه ويساعد أصغر أولاده لأنه مسجون بجرم جنائي، حيث طلب المساعدة من أولاده بأن يقدموا بعض المال فرفضوا إلا ولدين، وذلك بحجة أن من ارتكب ذنبا يجب أن يحاسب عليه، علما أن الولد المسجون له ولد مطلوب إعالته مع أمه، وأن يقدم مصروفا له في السجن وحكمه لمدة عشر سنوات، والمساعدة التي طلبها الأب من أجل مصاريف الدعوة. هل تصرف الأب على هذا الشكل يعد جورا على أولاده، وأنه لم يعدل بينهم؟ علما أنهم لم يقدموا يد المساعدة لأبيهم. وهل إذا سامحوا أباهم ببداية الأمر وعادوا وتراجعوا بسبب الحسد وحب الدنيا يكون الأب آثما؟ لأنهم قد رضوا بأن يحصل هذا الأمر. علما أن حصة كل واحد لا تساوي أكثر من ألفي دولار، وبيت كل واحد فيهم يساوي أكثر من٤٠ ألف دولار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأب فيما أعطاه لأولاده الفقراء دون الأغنياء، ولا يعد هذا من التفضيل المحرم، لأن التفضيل المحرم هو ما كان بغير مسوغ، أما إذا كان العطاء لمسوغ من فقر أو مرض ونحو ذلك فلا حرج فيه كما بيناه في الفتويين: ١٤٢٥٤، ٦٢٤٢.

وبيع الأب شيئا من أملاكه لأحد أبنائه جائز إذا كان بيعا حقيقيا لا محاباة فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٢٣٤٥٨.

والواجب على الأب أن يتولى الإنفاق على ابنه المسجون، بل وعلى ولد هذا الابن إذا كان الابن معسرا، ولا يجوز للأبناء أن يمنعوه من ذلك، ولو باع بعض أملاكه في سبيل ذلك، لأن هذا ماله الخاص ولا سلطان لأحد عليه فيه، فإذا أعسر الأب وعجز عن الإنفاق على ابنه هذا، فإن أولاده حينئذ يطالبون بالإنفاق على أخيهم المعسر وأولاده، ولا يجوز لهم أن يمتنعوا عن الإنفاق عليه بحجة كونه مذنبا، لأنه قد أخذ بذنبه وعوقب بخطئه، ثم إنه لا ذنب لأولاده الصغار فيما جناه أبوهم حتى يضيعوا بترك الإنفاق عليهم، ويراجع مذاهب الفقهاء في الإنفاق على القريب من أخ ونحوه والراجح من أقوالهم في الفتوى رقم: ٤٤٠٢٠.

فعلى هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله سبحانه، ويتقوا ما بينهم وبين أخيهم من رحم، حتى لا يكونوا من أهل القطيعة الذين يستوجبون عقاب الله سبحانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>