للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الموقف الشرعي من الفائدة في بلد مشترك الديانات..]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل الفائدة حرام في بلد مشترك الديانات وليس هنالك من بنوك إسلامية لتأمن فيها على أموال أحاول بها أن أكفل حياة بناتي الثلاث من بعدي؟ وشكراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام لما حرم الربا لم يفرق فيه بين مكان ومكان ولا بين طائفة وأخرى، وإنما حرمه تحريماً مطلقاً شاملاً، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [آل عمران:١٣٠] .

وقال تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة:٢٧٥] .

ولا شك أن الفائدة التي تعطيها هذه البنوك الربوية هي حرام لا يجوز أخذها ولو كان المالكون لهذا البنك من غير المسلمين، كما أنه لا يجوز الإيداع فيها أصلاً.. اللهم إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، وخاف على أمواله من السرقة والضياع، فإنه يجوز له الإيداع لهذا السبب، فإذا رأى أن ضرورته قد زالت حرم عليه ابقاء أمواله لحظة واحدة لأن في تركه لها في البنك الربوي عونا ومساعدة على هذا الفعل المحرم شرعاً، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وعليه، فنصيحتنا للأخ السائل أن يحذر عقوبة الله، ولا يقدم على الربا، فخير له ولبناته أن يتركهن فقيرات، ولا يطعمهن من هذا المال الحرام، فيدخلوا جميعاً في حرب مع جبار السماوات والأرض، قال جل شأنه: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:٢٧٩] .

وعليك أن تسعى في طلب رزق حلال تنال عليه الأجر في سعيك إليه، وإنفاقك منه على بناتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>