للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المحرم إذا قتل قملة]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي ذهبت إلى الحج في سنة ((١٩٨٥) وفي أثناء قيامها بفرئض الحج حكت شعرها فوجدت قملة فقتلتها على الفور فما حكم الشرع في قتل القمله هل عليها دم وإن كان عليها دم فكيف السبيل إلى ذلك.

بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قتل القملة لا يلزم منه دم، وإنما على من قتلها وهو محرم أن يتصدق ولو بحفنة من طعام، هذا عند المالكية في القملة الواحدة إلى التسعة، وفي رواية عن أحمد بن حنبل أن من قتل قملة أطعم شيئا، وهو قول أصحاب الرأي، وقد بينا هذا الحكم في الفتوى رقم: ٥١٠٢٠ وكذلك الحكم عند الشافعي فيمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة. قال النووي في المجموع: ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق ولو بلقمة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>