للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز صرف الزكاة لمن يحتاج إلى عملية جراحية ولا يملك تكاليفها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخو زوجتي يعمل في شركة بنظام التعاقد لخدمة جهة حكومية وراتبه يزيد قليلا عن: ٤٠٠٠ ريال وهو يسكن في بيت والدته مع ولده من زوجة مطلقة وتعمل لديهم خادمة وسائقة، لخدمة والدته كبيرة السن.

مع العلم أن والدته تحصل على راتب التقاعد لزوجها المتوفى في حدود الأربعة آلاف ريال على حد علمي

وأيضا لديهم شقة سكنية خارج المملكة تورد مبلغا ضئيلا في الشهر.

هذا الأخ ـ والحمد لله على كل حال ـ أصيب في حادث بكسور شديدة في كلتا يديه وأجريت له عمليتان استغرقتا حوالي ١٣ ساعة، وللأسف لم تنجحا وكلفتا حوالي: ٤٠٠٠٠ ريال، ونصح الآن بالسفر لألمانيا لإجراء عمليات تصحيحية أخرى تكلفتها حوالي: ٧٠٠٠٠ ريال أو أكثر.

سؤالي هو: هل أستطيع أن أعطيه من مال الزكاة الخاص بي وبدون إخباره بأنها مال زكاة حتى لا أشعره بالضعف؟.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صهرك لا يملك المبلغ المشار إليه جاز لك أن تدفع له زكاة مالك، وإذا كان يملك بعضه جاز لك أن تدفع له من الزكاة ما ينقصه من المال لإجراء العملية، وانظر الفتوى رقم: ٦٨٠٥٠، والفتوى الملحقة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>