للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول دعوة الساحر وتدريس أبنائه والزواج من بناته إلخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التعامل مع الساحر: قبول دعوته -استعمال سيارته -تدريس أبنائه وأخذ أجرة عن هذا العمل- الزواج من عنده ... إلخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعامل مع الساحر فيما له علاقة بماله كاستعارة سيارته أو قبول دعوته والأكل من طعامه، أو تدريس أبنائه وأخذ الأجرة على ذلك يختلف الحكم فيه باختلاف حال المال الذي يكتسبه، فإن لم يكن له من المال إلا المال الحرام الذي يكتسبه عن طريق السحر أو غيره من طرق الكسب المحرمة أو كان له مال آخر مباح ولكن التعامل معه في عين المال الحرام فيحرم التعامل معه، وأما التعامل معه في مال اختلط فيه الحلال بالحرام فيكره التعامل معه فيه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٦٨٨٠، والأولى اجتناب معاملة الساحر في ذلك بالكلية، فإنه لا يؤمن بذلك التعامل معه في ماله الحرام، ولأنه قد يضر بسحره من يتعامل معه إضافة إلى أن هجره قد يكون زاجرا له عن ممارسة السحر.

وأما الزواج من ابنته مثلا فلا حرج فيه إن كانت صاحبة دين وخلق، ولا سيما إن رجي بذلك تخليصها من هذه البيئة الفاسدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>