للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للزوج أخذ مال زوجته دون رضاها ولا أن يمنعها من التصرف فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظفة وزوجي أخذ بطاقة الصرا ف الآلي الخاصة بحسابي في البنك ولا يعطيني إلا مصروفا لا يتعدى ١٠٠ ريال علماً بأن راتبي أكثر من ٤٠٠٠ريال وهناك تحويلات باسم أبنائي أضطر أن أسحب من حسابات أبنائي لأستطيع أن أفي بمتطلباتي وأضطر أن أكذب عليه بشأن المبالغ الموجودة في حسابات الأبناء وكذلك يسحب المبالغ بدون علمي اكتشف بعد مراجعة البنك / تصدقت بمبالغ بدون علمه لأنني طلبت ذلك منه فرفض بمبرر حاجتنا للمبلغ وعندما أطلب مبلغا لإهدائه لوالدي كذلك يرفض علماً بأن الله يبارك في راتبي وفي أبنائي أريد أن أسأل هل ما أفعله يجوز شرعاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها، ما دامت بالغة رشيدة غير سفيهة ولا معتوهة ولا مجنونة، فقد جعل الله تعالى للمرأة الحق في تملك المال كالرجل، فأمر الوصي أن يدفع المال إلى اليتامى إذا بلغوا راشدين دون تفريق بين ذكر وأنثى قال تعالى: فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: ٦} .

فالواجب على الزوج هنا أن يدع لزوجته مالها تتصرف فيه كيف تشاء، فإن أصر على موقفه بعد، جاز لك أن تأخذي من ماله ما استطعت بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار المال الذي أخذه منك، سواء كنت تحتاجين إلى المال أم لا، وهو المعروف في الشرع بالظفر بالحق.

علماً بانه لا يحق لك أن تأخذي من مال أبنائك شيئاً إلا لسد حاجاتك الضرورية كالطعام والمسكن والملبس ونحو ذلك مما لا تستقيم الحياة بدونه إذا لم يكن لديك مال وامتنع هو عن دفع الواجب عليه من نفقتك وكسوتك بالمعروف، وعجزت عن إلزامه بذلك ولو عن طريق المحاكم الشرعية، فمال الأبناء معصوم كسائر أموال الناس فلا يجوز لأحد الأبوين أن يأخذه إلا بوجه مشروع، ونفقة الآباء الفقراء واجبة على الأبناء الأغنياء ولو كانوا صغاراً، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٥٥٦، ١٦١٠٨، ١٧٣٦٥، ٦٢٤٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>