للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طباعة الصور الفوترغرافية لذوات الأرواح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم التصوير بالكميرا الفوتوغرافية وكميرة الفديو إذا ضمنت؟ واذا كان محرما هل أكون آثمة إذا طبعت صورا بالكمبيوتر وليست من صنعي وليست مرسومة باليد وإنما صور أناس وأقوم بمجرد طباعتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز طباعة الصور الفوتوغرافية أو المرئية لذوات الأرواح بالكمبيوتر ونحوه من آلات الطبع إذا دعت الحاجة إليه، كتعليم أو تثقيف أو بحث أو غير ذلك من المقاصد المشروعة والمباحة، فإن لم تدع حاجة إلى ذلك، فالأولى تركه، وينظر في ذلك الفتوى رقم: ١٩٣٥، وليعلم أن ما ذكر من جواز طباعة الصور مشروط بكون هذه الصور غير محرمة، كصور النساء المتبرجات، ونحو ذلك مما يحرم تصويره، وكذلك يشترط أن تطبع الصور كما هي دون تحوير أو تغيير في شكلها ولو بآلة الكمبيوتر، وإلا كان حكمها حكم الرسم باليد، وهو محرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>