للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضا الزوجة شرط في نفاذ عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم تزويج البنت بغير موافقتها، علماً بأنه سبق لها الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لأحد جبر الثيب على النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم.

وإذا ما أجبرت فإن لها الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وذلك لأن رضاها شرط في نفاذ عقد النكاح.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٦٥٨، والفتوى رقم: ٣٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>