للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يرد الفوائد الربوية للبنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة ومشترك في نظام للإدخار وهو اقتطاع نسبة من المعاش الشهري، وتقوم الشركة باستثمار هذا المال في البنوك الربوية وتضيفها إلى حسابي الإدخاري، وأيضا تدفع الشركة للمشترك في نظام الإدخار عند تقاعده أو تركه للشركة ضعف ما ادخره لتشجيعة على الادخار لمنفعتة بالإضافة إلى الأموال الربوية التي اكتسبها عن طريق الشركة، أنا الآن تقاعدت من الشركة وطلبت منها أن أرجع إليها المبلغ الضعف والمبالغ الربوية الصريحة لكي تعيدها إلى المصدر الذي أخذتها منه إلا إنها أي الشركة رفضت أن أرجع أي مبلغ إليها بحجة أنه ليس لديها بند في حساباتها يسمح بأن أرجع إليها هذه الأموال، أنا مع القول الذي أفتى بأن ترجع أموال الربا إلى مصدرها ولا تنفق في أي طريق كان أي حتى أنه لا يحل لي أن أتصدق بها أو أدفعها إلى حساب جمعية خيرية لأني في هذه الحالة قد أخذت هذا الربا ولم أرجعة إلى صاحبه الذي أخذ منه، وهذا هو سبب تحريم الربا لأن فيه ظلم للشخص الذي أخذ منه (وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) فأرجو أن تفتوني كيف أتصرف؟ ماذا أفعل في هذه الحالة ماذا أفعل بهذه الأموال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رد هذه الأموال الربوية إلى المصدر يكون مطلوباً إذا كان هذا المصدر سيردها إلى أهلها، وهذا متعذر في مثل هذه المصادر كالبنوك وشركات التأمين، وإذا تعذر الرد لم يكن هناك من سبيل إلا صرفها في منافع المسلمين العامة، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ٤٤٩٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>