للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التورق في بنك سامبا حلال أم حرام، وهم شرحوا طريقتهم لي، وهي أنهم يشترون لي رزا، ثم يبيعونه على طرف ثالث بوكالة مني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم، وفيه يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل، وهو غير جائز، وبالخصوص إذا كانت السلعة طعاما لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً.

وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التورق المنظم في الفتوى رقم: ٤٦١٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>