للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعديل في ثمن شيء مستصنع]

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفق رجل مع نجار ليعمل له عملا معينا بخشب معين بثمن معين، لكن النجار لم يستخدم الخشب المتفق عليه، فنقص صاحب العمل الثمن؟ ما الحكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي جرى بين هذا الرجل وبين النجار داخل فيما يسمى بالاستصناع. ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في كل من الفتوى رقم: ١١٢٢٤، والفتوى رقم: ٨٥١٥. وبناء على ذلك، فإن على هذا النجار أن ينجز العمل وفقا لشروط العقد، وإذا تبين أنه أخل بشرط منها، وهو كونه استخدم خشبا غير الخشب المشروط، فإن لصاحب العمل أن لا يقبل إلا الخشب الذي وقع عليه العقد، لما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. ورواه البخاري تعليقا. وإذا تعذر تحصيل الخشب المشروط، فلهما أن يفسخا العقد أو يعدلا عن بعض ما كان مشترطا مع تعديل في الثمن، ولهما أيضا برضاهما العدول عما كان مشترطا ولو لم يتعذر تحصيله. وقد تبين من ذلك أنه لا مانع لصاحب العمل من قبول الشيء المستصنع على غير الصفة التي كانت مشترطة مع نقص في الثمن إذا تراضيا على ذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>