للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزيادة على ما قرره الموكل لمن تئول]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اتفقت مع شخص على بيع شيء ما بسعر معين وإن بعت هذا الشيء على سعر أغلى فهو يريد أكثر من المتفق عليه فهل يجوز.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشخص قد وكلك في بيع شيء ما بسعر معين فقمت أنت ببيعه بسعر أكثر منه، فالزيادة من حق الموكل، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٨٤٧٥، ٥٤٩٢٨، ٣٢٦٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>