للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جلوس الرجل مع امرأتين لا محرم معهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا منزل من طابقين تقطنه العائلة ومنهم ابنتا العم وفي بعض الأحيان أجتمع أنا وأختي وابنتا العم في إحدى الغرف للتحدث في الكثير من الأمور وخاصة الدينية منها مع أن أبواب غرف البيت مفتوحة. فهل تجوز هذه المجالسة مع عدم توفر محرم لهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانتا بلباس شرعي محتشم، ولم يكن في الحديث ريبة وجلستا معاً وبوجود أختك أو غيرها من النساء فلا حرج في ذلك إن كان لحاجة، فليس من الخلوة المحرمة، وقد بينا حكم الاختلاط العائلي بين الرجال والنساء في الفتوى رقم: ١٠٤٦٣. فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها،

وننبهك إلى أن الأولى عدم تكرار ذلك إلا للحاجة الماسة، ودعوة النساء وأمرهن بالمعروف ينبغي أن يتولاها النساء وهكذا في كل ما أمكن فعله بهن دون وجود الرجال ومخالطتهن لما حدث في هذا الزمان من تبرج النساء، فلا يلتزمن باللباس الشرعي ولا بالضوابط في حديثهن فتخشى الفتنة والوقوع في المحرم وعلى من يتصدى لهن وعلى مجالسهن. ومن الأصول الشرعية المعتبرة "سد الذرائع" أي كل ما كان يفضي إلى محرم فإنه يمنع لذلك، ومن هنا فننصحك بعدم الجلوس معهن إلا لحاجة تزاحم الضرورة لما ذكرناه، إلا إذا كن متحجبات عفيفات لا يخضعن بالقول وكان معهن من يخشينه ويحترمنه كالأم أو الخالة الكبيرة أو العمة ونحو ذلك ممن يهاب، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>