للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج الرجل بأخت من زنى بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أتزوج بفتاة ما, لها أخت كُبرى قامت بإغرائي وإغوائي فوقعت عليها (زنا) وإني والله ندمتُ على ذلك وتُبتُ إلى الله عسى أن يغفر لي ,وكان ذلك من دون علم إنسان, فأردت أن أتزوج بالبنت الصُغرى فهل تحلُ لي؟؟؟

مع العلم أني أعرف أنه لايحلُ الجمع بين فرجين أي الشقيقتين أو الأم وابنتها ولكن ما حدث كان دون عقد زواج ...

الرجاء إفتائي لأني والله العظيم في حيرة من أمري.

جزاكم الله خيرا والله المستعان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الزنا من أكبر الكبائر والفواحش المنكرة إلا أن الله تعالى واسع المغفرة لمن تاب وصدق في توبته وكف وندم وأقلع..

أما عن سؤالك في الزواج بأخت من زنيت بها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأخت من زنيت بها لأن المحرم هو الجمع بينهما في نكاح.

وإذا كان النكاح الصحيح لإحداهما لا يحرم الثانية في حال فراق الأولى بأي سبب من طلاق أو موت، فكذلك لا يحرم الزنا بإحداهما أن تتزوج بالأخرى وهذا بنفاق أهل العلم.

قال الشافعي في الأم: لو كانت تحته امرأة فزنى بأختها لم يجتنب امرأته ولم يكن جامعا بين الأختين.

ولمزيد من الفائدة يراجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٨٧٣٠، ٥٨٢٦، ١٠١١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>