للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى في الحلف بالطلاق والطلاق المعلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في زوج ألقى يمين الطللاق على زوجته بعدم زيارة أهلها وقطع رحمها وما الحكم فى حاله قيام الزوجة بزيارة أهلها ووصل رحمها بدون علم الزوج لما أمرنا به الله ورسوله من صلة الأرحام الرجاء الرد بأدلة أن أمكن ذلك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن الحلف بالطلاق، والطلاق المعلق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

١١٥٩٢ ١٩٥٦٢ ١٦٢٨٥

ولا يختلف الحكم فيما إذا فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق بعلم الزوج عما إذا فعلت ذلك بدون علمه فالحكم في الكل سواء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>