للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوكالة في شراء تأشيرات العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة محاسبا ومسؤولا عن شؤون الموظفين، شركتي تطلب موظفين من الخارج على فيزا عمل تقوم بشرائها من إحدى الشركات بسبب حاجتها الى عدد كبير من الموظفين أكبر من العدد المصرح لها، وتكلفها شراء الفيزا ١,٦٠٠.٠٠ ريال قطري

سؤالي: أنا لدي صديق يقوم بالعمل بهذه الفيز وقال لي أنا أبيعها بسعر اقل وهو ٥٠٠ ريال فقط، فهل يجوز لي أن أقول لشركتي إني حصلت لكم على شركة تبيع الفيز بسعر أقل على سبيل المثال ١,٠٠٠.٠٠ ريال وأن آخذ فرق الفيزا ال٥٠٠ ريال لحسابي الخاص، وأكون قد وفرت على شركتي مبلغ ٦٠٠ ريال وكسبت ٥٠٠ ريال، أم أن ذلك لا يجوز]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٦٤٢٧، ورقم: ٤٧١٤، حكم بيع وشراء الفيز فراجعها، وحيث جاز التعامل في الفيز فالوكالة فيها جائزة، لكن قيامك بشراء الفيز لشركتك بسعر أقل وأخذ الفارق لحسابك الخاص غير جائز لأنك وكيل عن الشركة، فالزيادة المذكورة أو الفارق المذكور ملك لشركتك لا لك، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: ٧٤١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>