للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجة الجد من المحرمات بالمصاهرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[علمنا أنه من المحرمات من النساء مصاهرة زوجة الأب وإن علا فهل من دخل بها جدي (والد والدتي) تعتبر من محارمي، وماذا عن بناتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجة الجد من المحرمات من النساء بالمصاهرة، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:٢٢] ، والجد أب وإن علا، ومما يدل لكونه أباً قول الله تعالى إخباراً عن يوسف أنه قال: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [يوسف:٣٨] .

ومن المعلوم أن إبراهيم وإسحاق جدان ليوسف، وقد أخبر الله تعالى عن بني يعقوب أنهم قالوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. [البقرة:١٣٣] ، قال القرطبي في تفسيره الآية: إن الله سمى كل واحد من الجد والعم أبا.

وأما بنات زوجة الجد فإن لم يكن من بنات الجد فإنهن لا يعتبرن محارم لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>