للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم بالخلع أو الطلاق على يد قاض غير مسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة أعيش في أمريكا وقد خالعت زوجي (لعدم قيامه بواجباته تجاهي وتجاه أولاده) ولكن الطلاق حصل وفق القانون الأمريكي في المحكمة هنا٠ ولا يريد أن يطلقني طلاقا إسلاميا بحجة أني لم أعطه المقدم وقدره ٦٠٠٠ دولار مع العلم أنه كان يستعمل الكردت كارد الخاص بي وقد سحب منه ما يعادل ٢٤٠٠٠ دولار وقد اعترف بذلك في المحكمة ووقع على أنه ملزم بسداد المبلغ ولا أعتقد انه سيقوم بذلك لأنه لم يدفع لأولاده نفقتهم خلال فترة المحكمة إلا بعد صدور القرار وقد تجاوز المبلغ ٥٠٠٠ دولار لأولاده وأنه الآن يقسطه لهم ١٠٠ دولار شهريا وما زالت شركات الكردت تطالبني بمبلغ٢٤٠٠٠ دولار وأنا أعلم أن٦٠٠٠ دولار من حقه شرعا إذا التزم بسداد الكردت ولكن أين هو من حقوق أولاده عليه وحقوق شركات الكردت إذا لم يلتزم بالدفع لهم، وهل أنا ملزمة بدفع ٦٠٠٠ دولار له على كل الأحوال؟؟ وجزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى محاكم الكفار، وانظري الفتوى رقم: ٣٤٦١٨.

كما أن الأصل في الخلع أنه يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، وعلى ذلك فالحكم الذي صدر من هذه المحكمة لا أثر له، وأنت لا تزالين زوجة لهذا الرجل ما دام لم ينطق بالطلاق أو الخلع ولم يحكم به حاكم مسلم.

فإذا كنت تريدين الخلع أو الطلاق، فعليك بالتوجه إلى المركز الإسلامي في البلد الذي أنت فيه واعرضي الأمر على أهل العلم بالمركز، ليفصلوا فيه، فإن رأوا الطلاق أو الخلع ولم يستجب الزوج فلهم أن يحكموا بذلك ويقع الطلاق أو الخلع.

وعلى كل حال فإن نفقة أولاده بالمعروف لازمة له، وكذلك دينه الذي أقر به يلزمه سداده لك، إلا أن يكون معسراً، فيجب إنظاره، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة ٢٨٠}

وإذا اتفقتما على عوض معين في الخلع، فيمكنك أن تبرئيه مما يقابله من الدين الذي عليه ولا يلزمك أن تدفعي له العوض.

وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٠٠٧، والفتوى رقم: ٢٣١٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>