للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توفير الدولة لرعاياها غير المسلمين الخمر والخنزير]

[السُّؤَالُ]

ـ[يعيش في كثير من البلدان الإسلامية نصارى ويهود وأقباط وغيرهم فهل يجوز أن توفر لهم الدولة أو الأفراد لحم الخنزير والخمور بحجة أنهم غير مسلمين وأن شريعتهم لا تحرم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لدولة المسلمين ولا لأفرادهم توفير الخمر أو الخنزير أو غير ذلك من المحرمات ولو كان بعض رعاياهم من الكفار يستحلون ذلك، ولا يجوز لمسلم بيع أو إنتاج.. أي شيء من ذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وان الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط وأصله في الصحيحين.

والواجب على المسلمين جميعا تطهير بلادهم من كل رجس ونجس وخاصة الخمر والخنزير، ولكن لا يجوز لهم التعرض لمن ليسوا على دينهم في استعمال هذه الأشياء التي يستحلونها كما لا يجوز التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>