للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدين الذي يقدم على الحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[استدنت مالاً من شخص قبل عدة سنوات ولم يكن في حينها لدي مال حتى أعيده له وقد انتقلت إلى دولة أخرى وكذلك هو انتقل إلى دولة أخرى مع العلم أني حاولت الاتصال به لعدة مرات لإعادة المال له ولكن لم أفلح لعدم معرفتي بمكانه ووجوده بالتحديد وهذه السنة كتب لي الله الحج إن شاء الله فهل تجوز حجتي وأنا عندي هذا الدين؟ هذا أولا.

وثانياً هل يجوز التصدق بقيمته أثناء فترة الحج على المحتاجين والفقراء هناك؟

وجزاكم الله ألف خير وأرجو الجواب إن أمكن قبل موعد الحج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدين الذي يقدم على الحج هو الدين الحال الذي يؤثر الحج في سداده، أما إذا لم يكن مؤثراً فيه بحيث يستطيع الشخص أن يحج وأن يقضي دينه في نفس الوقت، فلا تأثير لمثل هذا الدين على الحج.

وبخصوص الصورة المعروضة في السؤال، فإن الأخ السائل إذا لم يفلح في الوصول إلى صاحب الدين، فإنه يتصدق بهذا المبلغ على الفقراء في الحرم أو في غيره بنية الأجر لصاحب المال، ثم إذا جاء صاحب المال يوماً من الدهر، فإن أجاز الصدقة فحسن وإلا دفع المدين الدين إليه، وكان أجر الصدقة للمدين.

وراجع الفتوى رقم: ٣٥٩١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>