للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس من شروط صحة الذكاة السلامة من الفسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت عادة إنسان يتناول المخدرات وهو يعمل جزارا، وفى يوم العيد أراد أن يذبح لجيرانه وهو ذلك اليوم فى إفاقة، فهل تجوز ذبيحته لجيرانه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ذكاة متناول المخدرات في حالة صحوه صحيحة، لأن شرط صحة الذكاة العقل والتمييز وقت فعلها، وليس من شروطها السلامة من الفسق، وتمكنك مراجعة شروط الذكاة في الفتوى رقم: ١٥٣٧٢.

وعلى الجيران أن ينصحوا متناول المخدرات هذا بالابتعاد عنها فإنها مفسدة للدين والدنيا، فهي من الخبائث التي حرمها الله في محكم كتابه، قال الله تعالى: ِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [الأعراف:١٥٧] ، وقال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>