للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسم على زوجته إذا رفعت صوتها تكون طالقا فرفعته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقسمت على زوجتي إذا صوتها ارتفع تكون طالقا، وأقسمت بذلك، ولكن كان ذلك في وقت غضب مني، والنية الإرهاب والعقاب، وبعد مرور فترة ١٥ يوماً ارتفع صوتها، وهي تنسى تماماً أني أقسمت عليها، فما حكم ذلك، فأرجو الإجابة سريعاً لأني في وضع أنا وهي في بيت واحد ومغتربين لا يوجد أهل لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت وقت اليمين شديد الغضب بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

وإن كنت تعي ما تقول ورفعت زوجتك صوتها ناسية لليمين فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق، بل التهديد والترهيب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٩٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>