للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل التحدث إلى المخطوبة ينقض الوضوء؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التحدث إلى الخطيبة من الأمور الناقضة للوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا تقبيلها ولا لمسها، إلا أنه يجوز التحدث معها إذا دعت إلى ذلك حاجة، وتم الحديث دون خضوع بالقول، أو تلفظ بكلام يأباه الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبيين، لأن الخاطب بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يشمل كل أجنبي عن المرأة ومنهم الخاطب.

قال في عون المعبود: قال القارئ: والمراد من الحظ، مقدمات الزنى من التمني والتخطي والتكلم لأجله، والنظر واللمس والتخلي. انتهى

والذي ننصح به الخاطب هو ألا يحادث مخطوبته حتى يتم العقد، لأن السلامة لا يعادلها شيء، ولأن ما تدعو إليه الحاجة عادة من الكلام لبحث بعض الأمر يمكن أن يتم عبر أحد محارمها، أو إحدى محارمه هو من النساء.

وليعلم السائل أن للوضوء نواقض عديدة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:

١٧٩٥

وليس التحدث إلى النساء، أو الاستماع إليهن منها، بغض النظر عن حرمة الكلام أو الاستماع في ذاتهما.

فإذا صاحب الحديث مع النساء خروج المذي أو المني انتقض الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>