للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجود الابن لا يمنع المرأة من حج الفريضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بعض الأسئلة بارك الله فيكم:

انا متزوجة ولي طفل عمره ١٤ شهرا وأرغب في الحج للمرة الأولى ولكن زوجي متخوّف من ردود الأهل ويحتج بأنه قد حج مرة لنفسه ويقول لي إن وجدتِ محرما فاذهبي معه, مع العلم بأن محارمي لا يرغبون في الحج, وأننا نملك المبلغ الكافي للحج ,وأنه يمكننا أن نترك ابننا عند جدته مدة غيابنا.

فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ وادعوا لنا بالحج المبرور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: ٩٧} وهذه الاستطاعة سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٢٦٦٤.

وإذا لم تجدي أحدا من محارمك يرافقك للحج، ووجدت رفقة مأمونة تسافرين معها وجب عليك الحج إن توفرت شروط الاستطاعة الأخرى، فإنها تقوم مقام المحرم على الراجح من كلام أهل العلم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨.

وليس وجود الابن مانعا من السفر إذا وجدت من يقوم برعايته في غيابك. وراجعي الفتوى رقم: ٩٣١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>