للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال المستفاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف أحسب زكاة مدخراتي في المصرف -إن كان النصاب هو ١٠٠٠٠ جنيه-:

يناير ٢٠٠٨: ١٠٠٠ جنيه

فبراير ٢٠٠٨: ٥٠٠٠ جنيه = ٦٠٠٠ جنيه

مارس ٢٠٠٨: ٥٠٠٠ جنيه = ١١٠٠٠ جنيه

يونيو ٢٠٠٨: ٢٠٠٠ جنيه = ١٣٠٠٠ جنيه

أكتوبر ٢٠٠٨: ١٠٠٠ جنيه= ١٤٠٠٠ جنيه

ديسمبر ٢٠٠٨: ٥٠٠ جنيه= ١٤٥٠٠ جنيه

مارس ٢٠٠٩: ٤٨٠٠ جنيه= ١٩٣٠٠ جنيه

السؤال: تقول زميلتي إن الزكاة تجب في المبلغ ١١٠٠٠ جنيه لأنه أدنى الرصيد الذي وصل النصاب وثابت في كل شهر, وليس من المبلغ الأخير وهو ١٩٣٠٠ جنيه, هل هذا القول صحيح؟ وإن كان, فلماذا؟ أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة يتحقق إذا بلغ المال ما قيمته ٨٥ جراما من الذهب الخالص، أو ٥٩٥ جراما من الفضة الخالصة تقريبا, فإذا بلغ المال أقل هذين النصابين وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول, فليس النصاب عشرة آلاف جنيها كما ذكرت, وننبهك ثانيا إلى أن حساب حول الزكاة يكون بالأشهر الهجرية لا الميلادية.

وأما المسألة التي سألت عنها فهي المعروفة عند العلماء بمسئلة المال المستفاد, وهذا المال المستفاد على قسمين:

الأول أن يكون نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة, فهذا حوله حول الأصل يُزكى بزكاة الأصل بلا خلاف بين العلماء, ونقل الإجماع صاحب المغني.

الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير نماء الأصل كأن يستفيد إرثاً في أثناء الحول، أو يوهب له مال أو نحو ذلك، ومثله ما يدخره الموظفون من رواتبهم, فهذا فيه خلاف معروف بين الفقهاء: فمذهب أبي حنيفة أنه يُزكى بزكاة الأصل وإن لم يكن تابعا له, ومذهب الجمهور أنه يستأنف به حول مستقل, وقول الجمهور هو الصحيح لحديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي، وصححه الألباني، ورجح الحفاظ وقفه.

وعلى هذا، فإن كان المال الذي حصل لك في أثناء الحول تابعا للأصل كربح تجارة مثلا فيجب عليكِ أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان الحول.

وأما إن كان المال الذي استفدتِه في أثناء الحول من غير نماء الأصل فإنك تزكين كل فائدة ملكتها منه عند حولان حولها, فما ملكته في رجب زكيته في رجب الذي يليه, وما ملكته في رمضان زكيته في رمضان الذي يليه, وهكذا, وإن شئتِ الأخذ بقول أبي حنيفة وزكيتِ جميع المال عند حول الأصل لكون ذلك أرفق في الحساب فلا حرج، لأن غاية ما فيه تعجيل زكاة بعض المال في أثناء الحول وهذا جائز عند الجمهور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>