للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يؤاخذ من تاب عن الربا وعليه أقساط]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شخص كان يقترض من أحد البنوك الربوية لكنه توقف عن ذلك والمشكل الأكبر أنه مازال يسدد ما عليه من دين لتلك البنوك فهل عليه من وزر؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء، يعني في الإثم. رواه مسلم

ومن اقترض بالفائدة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً، وإذا أمكنه أن يبادر إلى سداد القرض بحيث تسقط عنه الفائدة فهذا هو المتعين، وإن كانت الفائدة لن تسقط فلا حاجة للتسديد الفوري لأن في ذلك منفعة للمرابي (البنك) فإنه يحصل على الفائدة ويعجل له في رأس ماله.

هذا، ولا يؤاخذ المقترض إذا استمر يسدد ما عليه من أقساط للبنك الربوي إن صدق في التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>