للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فك الأسير المسلم واجب من واجبات المسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

فضيلة الشيخ هل يجوز أن يدفع المسلم ثمنا كثيرا إلى شرطة الشيوعين لفك المسلم المحبوس عن السجن وقد يعود هذا بنتيجة أحيانا وبغير نتيجة أحيانا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن فك الأسير المسلم وتخليصه من أيدي الكفار واجب من واجبات المسلمين، قال خليل بن إسحاق في مختصره في سياق ذكر الفروض الكفائية "وفك الأسير" قال الخرشي شارحاً لكلام خليل: يعني أن فك الأسير المسلم من أيدي العدو فرض كفاية ولو بجميع أموال المسلمين.

ومن المعروف أن فرض الكفاية إذا لم يقم به البعض أثم الجميع، وعليه فدفع مبلغ كبير إلى من بيده وتحت قهره مسلم أسير لفكه وتخليصه من أسره ليس بجائز فقط بل هو واجب من واجبات المسلمين، وإذا لم يقم به بعضهم أثموا جميعهم بتركه.

أما كون دفع المال لتخليص الأسير يعود بنتيجة في بعض الأحيان وفي بعضها لا تكون له نتيجة، فهذا يرجع فيه إلى الغالب على الظن من الفائدة المترتبة على دفع المال وعدمها، فإن غلب على الظن أو تحقق أن دفع المال لا يفيد لم يدفع لهم لوجوب حفظ المال، أما إذا تحقق أو ظن بل ولو شك في النتيجة فإنه يدفع لهم رجاء تخليص المسلم وتقديما لحقه وحرمته على حفظ المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>