للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المساهمة في البنوك الأجنبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المساهمة في البنوك الأجنبية في غير الصناديق الإسلامية، أرجو الإجابة باختصار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمساهمة في البنك الربوي الذي يتعامل بالربا لا تجوز لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} .

فلا يجوز لك المساهمة في البنك الربوي لأن آكل الربا وموكله سواء في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وقد بينا حكم التعامل مع البنوك غير الإسلامية مفصلاً في الفتوى رقم: ١١٢٠، كما بينا أنواع الأسهم وحكمها في الفتوى رقم: ٣٠٩٩ فنرجو مراجعة ذلك والاطلاع عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>