للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ عمولة مقابل تأمين العقارات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج وأعمل في شركة وساطة عقارية في قسم المبيعات, حيث إن من يريد شراء وبيع عقار نأخذ منه عمولة مقابل ذلك، ووظيفتي هي: إيجاد عملاء يشترون مشاريع لشركات تطوير عقاري, وآخذ عمولة من شركتي وأحيانا يعرض علي الزبائن عمولة مقابل تأمين عقار لهم.

أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل عملي به شبهة الحرام؟ حيث إنني ألتمس المال الحلال في تربية ابني والإنفاق على بيتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يزيدك ورعا وتحريا للحلال، وأن يبارك لك في ذريتك وينبتها نباتا حسنا.

واعلم أن الوساطة العقارية من باب السمسرة، وهي جائزة بشروطها، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: ٩٣٨٦٥ ورقم: ٩٣٨٠٤.

وإذا كنت تقصد بقولك أن الزبائن يعرضون عليك عمولة مقابل تأمين عقاراتهم، أي أنهم يوكلون إليك القيام بتأمين عقاراتهم لدى شركات التأمين فجواز هذا العمل يتطلب إذنا من الشركة التي تعمل فيها ـ إذا كان هذا يتم أثناء دوامك الرسمي بها ـ كما يتطلب أن تكون الشركة التي تؤمن بها شركة تعاونية تكافلية.

أما شركات التأمين التجاري، فلا يجوز لك التأمين فيها، لأن التأمين فيها قائم على الغرر والميسر، وراجع الفتوى رقم: ١٠٤٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>