للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع من مشاركة الزوجة لزوجها في شراء منزل]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت اشتريت لزوجتي ذهباً، وقد باعت هذا الذهب واشترت بقيمته قطعة أرض وأكملت لها بما يقدر بثلث قيمة الأرض حيث إن ثمن الذهب لم يكف، وقد سجلت الأرض باسمها لعدم وجودي في هذا الوقت. والآن هي تبيع الأرض، وأنا لدي شقة تمليك مازلت أسدد أقساطها، وهي تعرض أن تسدد قيمة الأرض بعد بيعها كجزء من أقساط الشقة على أن يؤول لها جزء من ثمن الشقة يكافئ نسبة مشاركتها في ثمنها. فهل في ذلك مانع شرعي. علماً بأن لي منها ولدان وبنتان ما زالوا قصرا؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تهب لزوجتك ما تشتري به ذهبا أو أرضا، ولا مانع أيضا أن تشترك معها في شراء أرض أو تشترك هي معك في شراء شقة، كل ذلك جائز إذا كنت قد اشتريت الشقة وأرادت زوجتك مشاركتك فيها، فالطريق إلى ذلك أن تبيع لها جزءا من الشقة معلوما ولو شائعا كالنصف والربع ونحو ذلك بما تتراضيان عليه من الثمن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>