للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شهادة الزور بقصد التوصل إلى حقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بكم وبعلمكم:

سؤالي وباختصار قدر الإمكان هو: أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيى أرضاً ميتاً فهي له أو كما قال في الحديث الشريف، ومن المعروف الآن في المحاكم أنه لا بد لمن يريد استخراج حجة استحكام على أرض أحياها لابد أن يكون تاريخ الإحياء قبل عام ١٣٨٧هـ وبشهادة شاهدين عدلين وإلا فلا يمكن له الاستحكام فما حكم من أُجبر على جلب شاهدين يشهدان بإحيائها قبل التاريخ المطلوب مع علمهما أنه أحياها بعد ذلك التار يخ ولكن لحفظ حقه فيها؟

هذا والله أسأل أن يوفق الجميع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك، لأن شهادة الزور لا تجوز ولو توصل بها الإنسان إلى حقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شهادة الزور والكذب حرام، وإن قصد به التوصل إلى حقه.

وراجعي للأهمية الفتويين رقم: ٥٦١٤٣، والفتوى رقم: ٥٠٠٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>