للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج عليك في أخذ المال دون الفوائد]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي حساب ببنك ربوي، ويقوم أهلي بوضع المبالغ لي منذ فترة، وأنا لا أصرف منه في الغالب، وكلما وددت أن أغلق هذا الحساب أخاف أن أحتاج للنقود، التي هي في أساسها حلال، ولكنها اختلطت بالربا من البنك، وأخاف أن أضيف هذه النقود إلى حسابي في البنك الإسلامي لأني حرصت على كونه حلالا خالصا.

أرجو إفادتي ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تم إيداعه لك من المال في ذلك الحساب حلال عليك لا حرج عليك في أخذه والانتفاع به، قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {البقرة:٢٧٩} .

لكن إن كانت معه فوائد ربوية فإنه يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وإنفاقها على الفقراء والمساكين، ولا تترك للبنك لئلا يكون في ذلك تقوية له وتشجيعا على الربا.

ويجب إغلاق ذلك الحساب وعدم الإيداع فيه ما دمت تجد بنكا إسلاميا تودع فيه أموالك، ومن أراد من أهلك أن يودع لك مالا فليودعه في حسابك بالبنك الإسلامي. وللفائدة انظر الفتوي رقم: ٢٦٩٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>