للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التأمين بعد قراءة الفاتحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي حول التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، ما حكمه بالنسبة للمأموم والمنفرد؟

وهل أؤمن على قراءة الإمام ثم أؤمن على قراءتي للفاتحة إذا كنت مأموما مع العلم بأني آخذ بالرأي الذي ينص على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

وهل أؤمن أيضا على الركعتين الأخيرتين إذا كنت مأموما أو منفردا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التأمين بعد قراءة الفاتحة مستحب سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد على الصحيح من أقوال أهل العلم وليس مختصا بالمأموم والمنفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في صلاته ويرفع بها صوته..رواه الترمذي وغيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام.

وقد روى الإمامان البخاري ومسلم في فضل ذلك أحاديث.

والمشروع لك أن تؤمن على قراءة الإمام، ثم تؤمن مرة أخرى بعد قراءتك الفاتحة، وأن تؤمن أيضا في الركعتين الأخيرتين مأموما كنت أو منفردا

قال الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها.

قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحبابا.

ويمكن لمزيد من الفائدة مراجعة الفتاوى التالية:

١٢٢٤١، ١٢٤٥٥، ٥٩٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>