للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة مشروع بعض ماله في البنك والباقي للمشروع]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مشروع يقدر بعشرة آلاف جنيه، يستلزم المشروع وجود خمسة آلاف جنيه في البنك ويقام المشروع على الخمسة الأخرى، فكيف تكون زكاة المال بالنسبة للمشروع والمال الموجود بالبنك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي في البنك تجب عليك زكاته إذا حال الحول عليه وهذا لا إشكال فيه، وأما المال الذي جعلته في المشروع فإن كان هذا المشروع الذي وضعت فيه رأس المال هو أصول ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

وأما إذا كان المشروع مشروعاً تجارياً بمعنى أنه عبارة عن عروض معدة للتجارة، فتجب الزكاة فيه مع ربحه وإن لم يحل الحول على الربح لأنه لا يشترط الحول فيما يتعلق بالربح لأنه تابع لأصله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>