للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراط ضمان رأس المال يفسد المعاملة التجارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مبلغ من المال أريد توظيفه في التجارة دون أن يكون لي دور في البيع أو الشراء أو إيجار المحل أو أجور العمال أو أية مصاريف أخرى (اؤمن المبلغ فقط) : ما هي أنواع التجارة الصحيحة شرعا في مثل حالتي؟ ما هي النسبة الكبرى من الأرباح التي يمكن أن أستحقها؟ إذا أردت أن أترك المشروع بعد ٥ سنوات مثلا فهل لي أن أسترد خمس المبلغ كل سنة بالإضافة إلى الأرباح التي اتفقنا عليها؟ هل لي أن أشترط على شريكي أنني شريك فقط في الربح ولا علاقة لي بالخسارة؟

... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم ـ وفقك الله ـ أن أي اشتراط لضمان رأس المال، أو بعبارة أخرى اشتراط المشاركة في الربح دون الخسارة يفسد المعاملة التجارية ويجعلها معاملة ربوية محرمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥١٦٠.

ولمعرفة أقرب الطرق الشرعية لاستثمار مالك راجع الفتوى رقم: ٥٣١٤. وأما نسبة الأرباح التي يمكن أن تستحقها فليس هناك تحديد شرعي لذلك، وإنما مرد ذلك إلى الاتفاق بينك وبين الشريك أو المضارب أو نحوه ممن تتعامل معه. وأما هل لك أن تسترد رأس مالك خلال خمس سنوات بأن تأخذ خمس رأس المال كل سنة مع الأرباح المتفق عليها، فالجواب، أنه لا يجوز أن تأخذ شيئا من رأس المال أو الأرباح إلا بعد تصفية المشروع وتحويل رأس المال إلى نقود أو تقويمه بالنقود، وإذا تم تصفية المشروع وتحويل رأس المال إلى نقود أو تقويمه بالنقود، فلك أن تأخذ ما تستحق من الأرباح، إن كان هناك أرباح، وما شئت من رأس المال، ثم إذا شئت فاستأنف بالباقي مشروعاً تجارياً سواء كان مثل المشروع السابق أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>