للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا زالت نجاسة الكلب الباطنية بالشمس أو الريح ونحو ذلك هل تزول النجاسة وأن حكم الولوغ هو عند وجود النجاسة وإرادة زوالها بالحال وأما لو تركت وزالت بالشمس أو الريح فلا يلزم من أن نطهرها سبعا أولاهن بالتراب وذلك لدليل أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول ونحو ذلك في المسجد وكانوا لم يرشوا أي شيء عليها فهل هذا صحيح وأيضا ما فقه الحديث وما هو الخلاف الذي دار على هذا الحديث وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام إلى أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف، وذهب الشافعية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع، ولا حاجة للتتريب (التراب) وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها، إلى أن قال رحمه الله: وقيل: يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. اهـ. والأحوط العمل بمذهب الشافعية.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>