للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من طرق التخلص من المال الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدى الفاضل لقد قمت بسؤالكم وكان رقم سؤالي هو ٢١٨٥٢٠٧ وتفضلتم بالإجابة عنه واتضح أن هذه الأموال حرام, فكيف لنا الآن صرف هذه الأموال؟ حيث إننا لن نستطيع إرجاعها للعمل وطبعا بما أنها حرام فلا نستطيع التصدق بها, حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سألنا أحد الشيوخ وأخبرنا أنها مثل أموال الربا لا يجوز صرفها إلا في نجس على سبيل المثال مثلا: فى شراء حفاضات الأطفال أو أكياس القمامة حيث إنها أشياء نجسة ويوضع بها القاذورات، لكني أرى أننا سوف نستفيد هكذا بهذا المال حتى إن اشترينا به ما قيل لنا. فأرجو من سيادتكم التفضل بالمشورة لنا لحل هذه المشكلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو التخلص من هذا المال الحرام، فإن كان لا يمكن رده إلى جهة العمل فيجب عليك إنفاقه في مصالح المسلمين، فإذا كان المال الحرام مما لا يختص بمالك معين، كالمأخوذ من المال العام فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها كل ما لا يعود نفعه على أحد معين بأن كان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.

ومن أهل العلم من قال لا يصرف هذا الكسب في بناء المساجد، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٥١٩..

وإذا تم التصدق بالمال الحرام فهذه الصدقة تكون على سبيل التخلص من المال الحرام فلا تحصلين بسببها على أجر الصدقة، ولا تصرف هذه الأموال في منفعة خاصة غير ما ذكرنا ولو في شراء حفاظات الأطفال أو أكياس القمامة أو غير ذلك، لأنه من وجوه الانتفاع بالمال الحرام، والانتفاع بالمال الحرام لا يجوز..

نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>